قبل التكبيرة (بيسير (1) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه (2) وقال ش انه يجب مخالطتها للتكبيرة (3) (ولا يلزم) نية (للأداء) حيث
يصلى أداء (و) لا (للقضاء) حيث
يصلى قضاء (الا للبس (4) وذلك حيث يريد أن يقضى في وقت يصلح للأداء فإنه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من أداء أو قضاء وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر قول ط انها تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فإنه لا يحتاج إلى نية القضاء وإن كان لا يصلح الا للأداء لم يحتج إلى نية الأداء وذلك نحو آخر الوقت (5) وإن كان يصلح لهما فلا بد من التمييز (6) (قال مولانا عليلم) والأقرب أن م بالله وش يوافقان في
وجوب التمييز حيث يحصل اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا (قال عليلم) وهذا القول هو الظاهر الصحيح قال وينبغي حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها (ويضاف ذو
السبب إليه (7) أي وما كان من
الصلوات له سبب لم تصح نيته الا مضافا إلى سببه مثال ذلك
صلاة العيد
وصلاة الجمعة فينوي أن
يصلى العيد أو
صلاة الجمعة أو
صلاة الكسوف لأنه لو قال أصلى
ركعتين لم يتعين بهما المقصود وهل يحتاج في
صلاة العيد أن يعين عيد الافطار أو الأضحى قيل ف لا يجب كما لا يجب في الظهر أن يقول ظهر يومي (قال مولانا عليلم) وفى هذا نظر (8) لأنه لابد في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لأجله وفى ذلك تعيين فرض الوقت قال (م) بالله (تكفى) من جاء والإمام في
صلاة ولم يدر ما صلاته أن ينوى أصلي (
صلاة امامي)
____________________
(1) لأنه لا دليل على منع التقدم اه ان (2) وقيل بمقدار التوجهين اه مر غم وشكايدي قرز (3) بناء على أنها من الصلاة (4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته وأجزأه ذلك لأنها متضمنة للأداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه ح لي لفظا قرز (5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفي أن يقول أصلي أربع ركعات (6) حيث لم يصل الأولى (7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج إلي الإضافة أم لا أصح الأقوال انها لا تميز الا بالإضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهي كذوات الأسباب قرز (*) أما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز (8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الإمام ى تى وح لي (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها أداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للأداء والقضاء وهو أحد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه ح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى أداء أو قضاء لأن النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فإنه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه تحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الأداء والا فالنية مغيرة إذ الأعمال بالنيات اه