____________________
(1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اه ري (*) وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر (2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام (3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز (4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز (5) أو متغيرة كما أتي قريبا (6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه لي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لأنه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز (*) سواء كن حياة أو ميتات مأتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت إليهن ولعلهن يرجعن إليها (1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (1) هذا مما يرجع الأصل إلى الفرع (*) فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرائبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فإنها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالأقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه تك (*) ولو مبتدءات (*) كالأخوات وبنات الاخوة وبنات الأعمام اه ن (7) قلنا الحيض من صفات الأبدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهي من صفات الوضاعة والرفاعة اه أم يعنى فلا ترجع إليهن (8) بل يجب الا بين الأخوات قرز (9) فالأخت لأبوين والأخت لأب سواء (10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالألف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم (11) في الشهر مرة وتطهر باقي الشهر (12) في الشهر مرة (13) شخوصا (14) نحو أن يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وإنما أخذت بالأكثر هنا لا في