____________________
(1) بناء على أصله انها الأصل (2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي (3) (والمقرر) انه ان صلاها الإمام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز (4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذا الولاية قرز (5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الأظهر الوجوب اه وقيل لا يجب عليهم ذلك لأنه انتقال من أعلى إلي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه تي قرز (6) (فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فإن كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره (1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه برهان (1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه سيدنا حسن قرز (*) في الميل قرز (7) وإن كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس (8) بناء على الأغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث (9) لو قال الشارح إن كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه لطف الله الغياث (10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز (*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه غ (*) ثم مكانه قرز (11) بل يوجبه (12) والتفسير الثاني إماطة الذنوب اه غ