____________________
(1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه غ (2) بكسر الياء (3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء (4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه ب قرز (5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز (*) وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه ح لي يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه تي (*) على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهي تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر (6) فعلا ووقتا اه ح ب (7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه بهران قرز (8) والطواف وركعتاه شيئان فيتيمم لكل واحد اه ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه قرز (9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة (*) مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه ب (*) فلا يكفي ذره ولا التمريغ (10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه ح لي ينظر اه