____________________
(1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه زر يقال حيث لا منة قرز (*) فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لأنه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اه تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه سيدنا حسن؟ (*) ونحوها (2) بدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من الماء اه زر (*) والطلب في الميل قرز (3) في الحال أو في المآل قرز (4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اه وابل قرز (*) للأب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز (5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الإمام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص (6) والا فالكل سواء (7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك أن التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها (*) لاشتراكهما في التعذر (*) م كالعامد (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول (9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فإنه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه لطف الله بن الغياث