____________________
ولو بعد الوقت اه زه يقال يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى حينئذ تصحيح التعليل الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به اه مح (1) حقيقة التحري هو بذل الجهد في نيل المقصود (2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر (3) أو ظن اه كب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الإعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه ب فيكون مثل كلام كب اه وكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة (*) بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه (4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والأولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت أحد نواقضه اه مي قرز (*) مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اه قرز (5) وكذا الأولي لأنه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اه ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الأخرى تقيد عندهم اه لي (6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل (7) وهو مولى السيدين (8) قال في شرح الأثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الأولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك إنما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجري عن الإمام المهدى عليلم اه ح اث (9) عند مصير ظل الشئ مثله اه كب