____________________
في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادي عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمشقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاختيار على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادي عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه أدى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه (*) (1) أي ظن؟ اه فتح قرز (2) وان لم يكف جميع الأعضاء إذ قد أزال حكما قرز (3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وإن كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق (4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم (*) أو بقي مترددا قرز (5) لأنه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر (6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز (7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز (8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف (9) أي لم ينسبه إلى أحد (10) الفقيهان ع مد والإمام ى والأمير ح (11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور (12) فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز (*) في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر