____________________
(1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الأربع فإن لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه دواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز (2) كلام الإمام تفريع على كلام الفقيه ح (3) بناه؟ على وجوب التوقيت اه تى قرز (4) والوضوء والصلاة (5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز (6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح (*) يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب انه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل (7) وأجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادي عليلم امام الأئمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن إبراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقري أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكلام المعروف عن علي عليلم أنه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه بلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وإبراهيم بن عمر عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فإن لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه بلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمي في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقت عند الإياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فإن لم يجد تيمم فإن لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى ولكن المعروف عن علي عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اه بلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادي عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه ح هد (*) قيل وضعف كلام الهادي عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الأول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لأمثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده