____________________
يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة اه ب (*) ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه قرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه مى قرز (1) الثلاثة دون ابن حنبل اه (2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لأنه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه لأنه مستعمل وان لم ينفصل اه ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لأنه صلى الله عليه وآله حين وأي لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اه (*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه قرز وهي ما افتقرت إلى النية اه ص (3) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة اه (*) والنفل كالثانية والثالثة اه (4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اه ن (*) ولو رفع الدرن اه قرز (*) ما لم يتغير اه قرز (5) وإنما كان غير مطهر لأنه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه زر لفظا (6) وهو مذهب زيد بن علي ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في أحد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الإمام المؤيد بالله اه وحكم المستعمل طاهر لأنه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوئهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه من حواشي الهداية (7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه (*) كيلا لا وزنا اه قرز (8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فإن غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وإن كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه ح لي لفظا (*) وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه ح لي قرز