____________________
الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الأولى نجسا لمجاورته عين النجاسة وماء الثانية نجسا لمجاورته الأولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فإنه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الأولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في التنجيس للماء إنما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الأول فإنه ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فإنه غير ملاصق ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره اه ان (*) حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولي ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه ضياء ذوي الابصار (1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه (2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه (3) لتخرج الملائكة والجن (4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضعفه اه (5) وكان الأحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لأنه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه بهران قرز (6) أي ظهرت عليه بأحد أوصافها لأن الماء صفة واحدة اه (7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الأولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط اه حي (8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه رى؟ أم غد بر اه (9) راكدا اه فتح قرز (10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه رى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اه ح فتح (11) أو المجاور اه