____________________
(1) ويبطل حكم الأقل على الأصح اه ن قرز (2) فلو اختلط بمطلق (1) فالحكم للأغلب ويبطل حكم الأقل وعلى هذا جرى الاجماع الفعلي في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه ع مي (1) فلو كان الأقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه كب ون إذ قد صدق عليه قوله إنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه ح لي قرز (*) أو علم ثم التبس اه قرز (3) القراح اه (4) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير اه ح فتح (5) في أصول الفقه اه (6) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل اه دواري (*) وفي ضوء النهار وح محيرسي الأولى الإباحة اه (7) فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل اه (8) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه قرز (9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه قرز (10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل لا على كلام الفقيه ف اه قرز (11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه حي قرز (*) يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه قرز (12) إذا كان في الريح اه (13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه قرز (14) ولفظ البحر فإن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه لفظا (*) كدخان النجاسة اه (*) مثل عود الأراك والعود والمصطكي اه قرز (15) لأبي ط اه