____________________
(1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه (*) كالمتنجس اه (2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه يعنى والا فلا يشترط اه قرز (3) لان التعويل في الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه ن (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه ز ن بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اه قرز (5) أو المتنجس اه ح فتح (6) وتجب الإعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اه مع (7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه ع (*) هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اه ن قرز (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادي ويقال إنه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه أحمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر إماما اه هامش هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم (9) شرعا لا ضروريا اه (10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحري فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على أحد قولي ص ش خلاف قش والإمام ى اه ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه (*) لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحري وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه (11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما أخبر به اه غاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اه قرز ع (*) فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه (*) فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا اه مع رى بلفظه قرز (*) سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه ن قرز