شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٦٢
له أصل في التطهير (1) لا نجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحري وإن كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الإبانة (قال عليلم) ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فإن م بالله اعتبر فيه الابتداء أعني انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لأنه أقدم عاصيا واختار الإمام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذي يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لأنه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء عند الحقيني (8) (فصل) (وإنما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني
____________________
(1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه‍ (*) كالمتنجس اه‍ (2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه‍ يعنى والا فلا يشترط اه‍ قرز (3) لان التعويل في الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه‍ ن (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه‍ ز ن بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اه‍ قرز (5) أو المتنجس اه‍ ح فتح (6) وتجب الإعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اه‍ مع (7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه‍ ع (*) هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اه‍ ن قرز (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادي ويقال إنه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه أحمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر إماما اه‍ هامش هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم (9) شرعا لا ضروريا اه‍ (10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحري فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على أحد قولي ص ش خلاف قش والإمام ى اه‍ ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه‍ (*) لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحري وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه‍ (11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما أخبر به اه‍ غاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اه‍ قرز ع (*) فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه‍ (*) فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا اه‍ مع رى بلفظه قرز (*) سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه‍ ن قرز
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست