____________________
(1) في غير المعاين ومن في حكمه اه قرز (*) يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اه قرز (2) في دار الكفر اه هذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب لأنه انتقال إلى التحليل اه رياض (*) فإن التبس رجع إلى الدار اه قرز (3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اه تي قرز هذا على أصل م بالله لأنه يعتبر الظن فينظر اه (*) في غير المسائل القطعية في الفروع اه (*) أو المجتهد اه ن (4) لا فرق اه قرز (5) كطهارة سراويل المجوسي (1) ونجاسته فإن طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفي تصديقه وتكذيبه اه غ (1) إذا كانت غسلة أو جديدة اه المعترض الفقيه س والإمام ى اه ص (6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لأنه تبخيت باه ويحترز أيضا من التقليد فإنه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفي هي كونه لا يأمن من خطأ اه غياصه (7) وهو الشك (8) ليحل وطؤها اه (9) ليحرم وطؤها اه (10) ليحل النكاح اه (11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب اه قرز (12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه قرز (13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه ح لي قرز (14) ولو من طريق الحسبة اه قرز (15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه رياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اه لجرى عادة المسلمين (16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فإنه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه (1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اه غ من الضروب فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الإجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اه باللفظ من اخر مسألة في النكاح (17) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اه ص قرز (*) هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه