____________________
(1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لأنها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه (*) والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الأفواه اه كب معنى قرز (2) من غير نجس الذات اه وقرز (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه (*) (يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الأقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والأقرب انه يكفي الظن في طهارته بالريق اه قرز ويكفى مرة واحدة اه قرز (*) أو يوم ذكره م بالله اه ن قرز (4) يقال إن الظن أنما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اه تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه قرز (5) لا يكفي البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه الظاهر أن ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفي حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اه تي (*) بكسر الباء اه تي (6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه (7) وتعرف بغالب الظن اه ر ى قرز (8) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه (*) ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه ن قرز (9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه (10) بعد الجفاف قرز (11) بعد النضوب اه قرز (12) على المجاورين؟ اه (13) ولا مجاور أول اه (14) يعني ماؤها اه (15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وإنما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الأثمار ولان حكم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المياه اه