____________________
(1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة وإن كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة اه ن قرز (*) أصلى اه قرز (2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه قرز (3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لأنه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه من خط علي بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس وان كثر اه ضياء ذوي الابصار (*) غير مطهر اه قرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اه لأنه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه (*) ممازج الاختلاط اه تي قرز (4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اه قرز (5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه (6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اه ح فتح (*) ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه ن قرز (7) إشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب فإنه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اه غ (8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه فتح وقبل الطعام وبعده اه (9) والنفاس اه (10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه عن القاضي أحمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لأن الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لأنه مستعمل غير الموضع اه (*) (فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف إياه من غير نكير وعن أحمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اه منه (*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لأنه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه ن فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وإن كان آثما بالدخول بالأخذ لأنه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه (*) إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا