شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٢
قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فأول) أي فحكمه حكم المجاور الأول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعني أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لأبي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الأمر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) أحدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني)
____________________
(1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا أفصح ذكره في ح ب (2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه‍ (3) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الأربع وعلى الاحتمال الأول كما ذكر اه‍ لمعة من (4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف الظاهر من المذهب اه‍ ع (5) لأنها معارضة بالقليل من حيث إنه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه‍ أو معترضة من حيث إنهم؟؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل واختلفوا فقيل إن هذا تمثيل للآبار والبرك الضيقة للحرج وقيل ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه‍ ص (6) أي مما لا ينجس به المياه اه‍ قرز (7) وحد الجري ما يستحب التبنة ه‍ قرز ووزن التبنة قيراط اه‍ وقيل ما لا يقطعه الثور شربا اه‍ ز ر (*) فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه اه‍ قرز (*) (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لأنه جارى قال ولو استووا جماعة للاستنجاء على ماء جار (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه‍ غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء الذي يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجري اه‍ وكذا يأتي مثله في الميزاب اه‍ ري قرز (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه‍؟ وقرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الأوصاف اه‍ ع (*) ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه‍ ولو اسقر اه‍ وقرز ولفظ حاشية ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجري فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه‍ (8) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فإنه طاهر اه‍ قرز (9) عبارة اث وفى راكد الفايض اه‍ قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه‍ (10) ورفعت عنه اه‍ ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه‍ قرز ة الا المجاورين خلاف ما في أن (*) مايعة أو جامدة اه‍ (11) ومحل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فإنه طاهر لأنه جارى اه‍ رى قرز
(٥٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست