____________________
(1) بعد اراقتها ندبا اه (2) أو نحوه كالوديعة اه قرز (*) ويشترط كثرة الآنية فإن استويا لم يتحر لأنه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اه ح فتح قرز (2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابري ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اه قرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن (3) لظهور غلبة جانب الإباحة اه (4) (مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز (1) في غير الأكل والشرب اه قرز ولا تصح القسمة هنا لأنه اجتمع واجب ومحظور اه قرز (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده (*) مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اه قرز (*) ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اه ن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فإن ضاقت تحرى اه (*) (فإن قلت) كيف أجازوا التحري في الآنية ومنعوه في رضيعة؟
بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على أنه لا يجوز فيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحري فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فإن الشريعة فيها سمحة اه ع (*) والفرق بين الإنائين والثلاثة ان في الإنائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الإباحة فإن لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت إحداهما ميتة والأخرى مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لأجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الأحوال اه زه (*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان أحدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم وجهان رجح الإمام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اه قرز (5) في الميل اه قرز (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه (7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اه قلت التحري النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه تي (*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحرى أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه
بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على أنه لا يجوز فيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحري فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فإن الشريعة فيها سمحة اه ع (*) والفرق بين الإنائين والثلاثة ان في الإنائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الإباحة فإن لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت إحداهما ميتة والأخرى مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لأجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الأحوال اه زه (*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان أحدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم وجهان رجح الإمام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اه قرز (5) في الميل اه قرز (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه (7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اه قلت التحري النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه تي (*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحرى أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه