____________________
(1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد أن فعل المعتاد كالغسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه إعادة الغسل لأنه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا اه قرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه ح لي (*) كالريق والتراب اه (2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشئ إلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والأغنياء اه (3) ولا في الحضر اه قرز قيل اجماعا اه ان (4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اه قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المني امطه بإذخره اه والفرص قطعة صوف يدلك بها الشئ ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حيه ثم أقرصيه ثم اغسليه اه (5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وإن كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه ذريعة (6) وأما الكتب والمصاحف فإنها تطهر بالجفاف اه وإن كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل إنها من المتعذر اه ولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه قرز (7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشئ إذا استغلق وقال الأزهري البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اه مستعذب (8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه (9) وحكم المجنون الأصلي والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارئ والأصلي في ح فتح (*) واحد الطفولة إلى التمييز اه رى (10) ولو من غيرهم اه (11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الأطفال حكمها حكمهم وأمرني بوضعه في شرحه اه والمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه تهامي ول (*) ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه قرز (12) أو ريح أو لون أو طعم اه ان فإن بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لي (13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اه ن لفظا (*) لا بالماء فلابد من ثلاث اه قرز (*) ولو من مكلف اه قرز