____________________
(1) ما لم يظن الكذب اه قرز (2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه المراد الظن الغالب عند الهدوية اه (3) أي من ظاهره العدالة اه (4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه مي قرز (5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اه (*) والغالب ما رجح أحد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه (6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه (7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه قرز (*) بعد الفراغ اه (8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اه قرز (9) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه (10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه قرز (11) ليس الألف واللام للعهد وإنما قصده ماء وثوب غير ما تقدم (1) اه تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه (1) ينظر فإن المقارب والغالب سواء على المقرر اه (12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه (*) يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه قرز (*) والكتابة والتدبير اه قرز (13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه