____________________
(1) وقال الدواري ما ذكره ط ضعيف لأنا لا نقول إن النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش من أنه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه تك (2) صوابه مننجس إلى متنجس اه (3) على خليل اه (4) الضعيف هنا المثلان وإن كان عند الهادي عليلم المثل في غير هذا الموضع وإنما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه ص وأصول أحكام (5) سؤال وهو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للآبار قال الإمام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق لان الثمانية الأرطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لأنه قد أشار إلى أنه لا فرق بين والأواني وأيضا فإن كان الماء قليلا لم يفترق محله وإن كان كثيرا فهو طاهر والفقيه قال مختلف المحل لان الآبار لا يمكن غسلها فذكر الأواني تمثيل للآبار اه زر (6) أما مسألة الآنية فهي تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه (7) أو أقل وإنما هو مجرد مثال اه قرز (8) وهل يشترط وقوع الثمانية الأرطال هذه أن تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة واحدة وهو المختار في الكتاب اه وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب إلى ما في الاز اه (9) أو أقل اه (10) مع غلبة الظن اه (11) زعمه بفتح الزاي وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه (*) يعنى على خليل اه (12) في الأرطال لا في الآنية لأنه تقليل اه (13) هذا في الأرطال لا في الآنية لأنها تقليل اه (14) في الأرطال والآنية اه (15) بالثاني أيضا (1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه تذ (1) ولفظ حاشية المعمول عليه إنما زال به التغير مجاور ثان اه ليوافق ما يأتي في الشرح اه