____________________
من اللحم حال غليانه فإنه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اه أنها (1) واللبن في الضرع اه وقيل لا فرق من دون علاج اه بل ولو بعلاج اه (*) والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهي طاهرة ولو أنتنت اه وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه قرز (*) لأنها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه (2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لأجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهي طاهرة بعد جفافها اه (*) مسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه ن لفظا قرز (3) وإنما قال وقريب منها إشارة إلى خلاف الإمام أحمد بن سليمان والوافي فإنه يقول إذا تخللت بعد إن كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه (4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه (5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على أصلنا اه قرز وقيل الأصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اه (*) المختار الطهارة اه قرز (6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه من املا سيدنا حسن رحمه الله (*) لا المستعملة اه ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اه قرز (*) ولو اجتمعت اه (7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجري يمنع اختلاط النجاسة اه لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه (8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لأنه قد حمل الخبث قبل أن يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه مى (10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه