____________________
قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الأكثر إذ التخلل إنما يكون بين شيئين ولا شئ بعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لأنهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لأنه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه هامش تك (*) ولو داخل الماء اه دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه قرز (1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفي فيه المصاكة للضرورة اه ح فتح ويكون ثلاثا اه قرز (2) ولو ظن النجاسة اه قرز (3) بل لابد من الظن عند ط اه (4) الجارحة اه قرز أو عين الذهب ونحوه اه وهو محتمل اه كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه (5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه (6) وص بالله اه (7) لا نظر لأنه تابعهم لقيام الأدلة لا لموافقتهم في أصولهم اه وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الأشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه (8) قال أبو مضر والدرهم البغلي هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه ن (*) البغلي من النجاسة اه ن (9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه قرز (10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه نجري وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فإن لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا (*) الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فإنه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الأثر وجب القضاء وان لم يزل فإن كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله (*) والمعتاد الصابون والأشنان والإذخر والسدر وغير ذلك اه ان (*) ويجب ثلاثا اه ص وعن تي مرة اه قرز