____________________
(1) لا مساع للعقل هنا لأنه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه (2) الاعتراض جيد وقول الإمام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه (3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه (4) مع أنها معينة أو على قول م بالله اه ولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وإنما منع من التعيين الموت اه (*) صوابه قبل إن تعلم اه قرز (5) من يوم الموت اه (6) من يوم الطلاق اه قرز (7) قيل إن الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اه حاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الأطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الأمصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المعفو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس الظاهر والله أعلم أن تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالمسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول إن الأرض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فإن علم أن قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شئ منه ولا يخص في المخصص والله أعلم اه مؤيدي (1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولأبي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اه شرح بحر لابن حابس اه (8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وإنما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فإنه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه ولا يقال إنه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فإنه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه