____________________
بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف الراحلة من الظمأ كما أنه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء للعذر ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اه حاشية تذكرة وفي البرهان يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه (1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الإمام في الزنين والفقيه ف اه ح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الأول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فإنه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه الرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فإنه ليس حكم العين اه قرز (2) ندبا وقيل وجوبا اه (3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه (*) بالماء الحار لا الماء البارد فإنه يجمد السمن اه ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه (4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه ن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه من هامش ن (5) صوابه أثر اه ح فتح لتعم العين والريح والطعم اه قرز (6) قال في ح؟ ما انتضح من الأول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اه وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا وإن كان من آخرها غسل مرتين وإن كان من الغسلة الثانية غسل مرتين وإن كان من آخرها غسل مرة وإن كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا إن كان من آخرها فطاهر اه (*) وذهب ص بالله وش إلي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسماء وخولة في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في أنها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اه شرح اث (7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فإنها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه ص والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه غ (*) وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شئ يتميز للناظر من غير كلفة اه شرح ب قرز (*) وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اه تعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر