____________________
أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا سعيد الهبل (1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه قرز (*) قاتلة اه قرز (*) أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه وقرز (*) وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الأولى أن يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل ادراكه حيا الثانية أن يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وأدركهما حيين ولم يذكهما (1) الثالثة أن يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة (2) أدرك الأكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة أن يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو ان يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة (3) فإنه بائن من حي وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجاري على أصول المذهب اه سيدنا حسن (1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية فالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اه سيدنا حسن (2) المختار انهما طاهران فيه نظر لأنه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اه فيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حي أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حي نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (*) (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والا حل ما ذكاه فقط وحرم الآخر (1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات (2) ويذكا الحي ولو بالطعن أن لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الأكثر وبقى المبان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اه قرز (1) لان الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الآخرة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز (2) لا يستقيم لأنه بائن من حي فيحرم مع توجه تذكية الآخر لأنه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والأول بائن من حي وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الأولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اه سيدنا حسن (1) الا ميتة الأنبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالتخريج في غيره اه كفاية (*) ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف أبى مضر والفقيه س فينجس اه ن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الأغلب اه (*) حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه (2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والأسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اه قرز (3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه (4) ولو شهيد اه قرز