____________________
(1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ (2) الباقي كثير اه قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الأز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه قرز (3) الا المجاوران اه قرز (4) أو لضيقها اه ن (5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه كب (6) وإذا بلغ حد الجدي فنجس عندهم اه زر (7) والرطل اثني عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من المتوسط اه ص وهذا هو الرطل العراقي اه (8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه ص وقيل يجب وهو المختار اه قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب (9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه ص (10) أصلى لا طارئ فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه قرز (11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه (12) أو تعلم كثرته اه قرز (*) الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز (13) يعني الشخص اه (14) فإن لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه سيدنا حسن (*) ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحى (15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره قرز (*) لأجل الحرج اه (16) وتكفي مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟