الفصل الخامس في شروط صحة الصوم يشترط في صحة الصوم أمور:
الأول: الاسلام، بل الايمان، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت عليهم السلام وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان، وكذا الحكم في الجاحد للولاية.
الثاني: العقل، فلا يصح الصوم من المجنون، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوبا عدم صحة صومه، حتى في غير شهر رمضان.
الثالث: الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار.
(مسألة 72): الأحوط وجوبا عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الاغماء حتى مع نية الصوم قبلهما.
الرابع: عدم السفر إلى مسافة يجب فيها قصر الصلاة، ويستثنى من ذلك موردان:
أحدهما: صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام التي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي.
ثانيهما: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر، أو المنوي عمومه للسفر فإنه يصح الوفاء به في السفر، ولو كان حين النذر حاضرا.
(مسألة 73): يجب على من أفاض من عرفات في الحج قبل الغروب أن