(مسألة 55): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئا من البول أو الغائط.
(مسألة 56): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني.
ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.
(مسألة 57): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه.
وكذا لو علم بخروج شئ من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.
الفصل الثاني في أجزاء الوضوء الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فيقع الكلام في أمور:
الأول: يجب غسل الوجه، وحده طولا ما بين قصاص الشعر وأسفل الوجه - وهو طرف الذقن - وعرضا ما دارت عليه الابهام والإصبع الوسطى. والأحوط وجوبا غسل شئ مما خرج عن الحد لاحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد.
(مسألة 58): الأحوط وجوبا الابتداء من أعلى الوجه نازلا إلى أسفله، وعدم الاجتزاء بالغسل منكوسا. نعم لا يجب التدقيق في ذلك، بل يكتفي بصدق الغسل من الأعلى للأسفل عرفا.