الصوم المندوب والواجب، وله أداؤهما حينئذ، نعم يشكل أن يؤدي عن غيره - تبرعا وبلا إجارة - الصوم المندوب أو الواجب.
(مسألة 85): يشترط في وجوب صوم شهر رمضان البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس. ويلحق بصوم شهر رمضان في ذلك قضاءه والصوم المنذور. أما صوم الاستئجار فلا يشترط في وجوبه غير البلوغ والعقل، وعلى هذا فإذا آجر نفسه لصوم شعبان مثلا لم يجز له السفر، ولا إيقاع نفسه في المرض، ولا إيقاع المرأة نفسها في الحيض والنفاس بالوجه الخارج عن المتعارف. وهذا بخلاف صوم شهر رمضان وما الحق به.
(مسألة 86): إذا صام الصبي تطوعا ثم بلغ في أثناء النهار لم يجب عليه الاتمام وإن كان هو الأحوط استحبابا.
(مسألة 87): إذا صار الزوال على الصائم وهو مسافر فإن كان قد نوى السفر من الليل بطل صومه، وإن بدا له بعد الفجر السفر أو كان سفره بعد الزوال صح صومه ووجب عليه الاتمام.
(مسألة 88): إذا دخل المسافر بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطر وجب عليه تجديد نية الصوم ويصح منه، وكذا إذا نوى الإقامة قبل الزوال في سفره. وأما إذا دخل بلده أو نوى الإقامة في سفره بعد الزوال، أو كان قد استعمل المفطر قبل الدخول لبلده أو قبل نية الإقامة فلا يصح منه الصوم، وإن كان الأحوط استحبابا له الامساك إلى الغروب.
(مسألة 89): لا يجوز لمن عمن على السفر أن يفطر في بلده، بل لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول لحد الترخص، وإذا أفطر قبل ذلك عالما بالحرمة وجبت