المقصد الثاني في كيفية الصلاة وفيه مباحث:
المبحث الأول في الأذان والإقامة وفيه فصول..
الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء كانت أو قضاء، في الحضر والسفر، والصحة والمرض، سواء كانت الصلاة فرادى أم جماعة، وسواء كان المصلي ذكرا أم أنثى. ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية، خصوصا المغرب والصبح، وأشد هما تأكدا الإقامة. ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل، ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.
(مسألة 117): للمرأة أن تجتزئ عن الأذان بالتكبير والشهادتين مرة مرة، بل بالشهادتين فقط، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بل لو سمعت الأذان اجتزأت بالشهادتين.
(مسألة 118): لا يشرع الأذان للعصر إذا جمعت مع الظهر في عرفة يومها، وللعشاء إذا جمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد. كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد، وإذا أذن أعاد الوضوء للثانية. وكذا المستحاضة الكثيرة التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد