المبحث الرابع في لباس المصلي وفيه فصول..
الفصل الأول في ما يجب ستره في الصلاة يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة، وهي القضيب والأنثيان والدبر.
وفي المرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين. من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه ولو من جهة الظلمة المانعة من النظر. وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه.
(مسألة 43): المراد بالوجه في المرأة طولا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة، وعرضا ما بين الأذنين. ويجب عليها ستر الشعر حتى المنسدل على الأحوط وجوبا، وكذا العنق.
(مسألة 44): يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الأمة التي لم يتحرر شئ منها. وكذا عن الصبية والمراد بها على الأظهر من لم تحض لصغرها، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على غير المكلفة.
(مسألة 45): لا يجب ستر العورة والبدن من جهة الأسفل بسراويل ونحوها نعم إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح فالأحوط وجوبا التستر بحيث لو كان تحته أحد لم يره.
(مسألة 46): إذا أخل بالستر جهلا أو نسيانا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ صحت