وأتى بما نسيه، وبما بعده، وإن ذكر بعد الدخول فيه فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته.
(مسألة 252): إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائما - ولو في حال النهوض - أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائما أو بعد الدخول في التشهد - ولو بقول بسم الله وبالله - بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته.
(مسألة 253): يستحب التكبير حال الانتصاب بعد الركوع وقبل السجود، ورفع اليدين حال التكبير، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والارغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام إزاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة، وشغل العين بالنظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين "، ويستحب تكرار الذكر وأن يكون وترا، واختيار التسبيح فيه والأفضل التسبيحة الكبرى منه، وتثليثها والأفضل تخميسها وأفضل منه تسبيعها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل المساواة في جميع المساجد، والتجافي حال السجود يعني رفع البدن عن الأرض، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق، فيقول: " يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم ". وأن يصلي على