المقام الثاني في الشك في الركعات من شك أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسر له الظن بأحد طرفي الشك - ولو بعد التروي - أخذ به وعمل عليه. وإن لم يتيسر له الظن، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف. وإن كانت رباعية فإن أحرز الركعة الثانية باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس:
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. وحكمه البناء على الثلاث والآتيان بالرابعة، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص المحتمل، والأحوط وجوبا في كيفيتها أن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتا، ثم يسلم.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط - وهي ركعة من قيام، كما تقدم في الصورة الأولى - أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، والأحوط استحبابا اختيار الركعتين من جلوس.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتا.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط،