ذلك بل هو الأحوط وجوبا مع الغفلة عن ذلك، فإذا صام غفلة واتفق تخلل العيد لزمه الاستئناف على الأحوط. ويستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فإن الأحوط وجوبا أن يأتي باليوم الثالث بعد العيد، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة فيجب عليه الاستئناف بعد العيد وأيام التشريق.
(مسألة 127): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة، فلا يجب فيها التتابع إلا إذا اشترط ذلك صريحا، أو كان النذر منصرفا إليه.
(مسألة 128): إذا نذر صوما متتابعا ففاته، فالظاهر عدم وجوب التتابع في قضائه، وإن كان هو الأحوط استحبابا، وأظهر من ذلك ما إذا لم يؤخذ التتابع قيدا في المنذور، بل كان لازما له خارجا كما لو نذر صوم شهر معين كصوم شهر رجب فلا يجب التتابع في قضائه.
(مسألة 129): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد تقدم في أول الكتاب بيان فضله وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة ". وله أفراد كثيرة بل يستحب صوم كل يوم غير شهر رمضان عدا الأيام التي يأتي حرمة صومها. والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها صوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر وسط الشهر، وصوم يوم الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وصوم يوم المولد النبوي الشريف، ويوم مبعثه صلى الله عليه وآله، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وتمام شهر رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأيام في الفضل، ويوم النيروز، وأول يوم من