المقصد الثالث في الوضوء وفيه فصول..
الفصل الأول في نواقض الوضوء ينقض الوضوء ويصير الانسان محدثا بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوبا عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتادا بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط.
والمعيار على خروجهما عن حد الجسم وإن كان محبوسا بصوندة - أنبوبة - أو كيس أو نحوهما.
الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوبا عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك في تحققه بنى على ذلك مع غلبته على السمع.
الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيرها على الأحوط وجوبا.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.