المائية ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم في الوقت. بل حتى لو علم بضيق الوقت عن إدراك تمام الصلاة بالطهارة المائية لكن علم أو احتمل إدراك بعضها بمقدار ركعة فما زاد فالأحوط وجوبا المبادرة لاستعمال الماء وعدم الاكتفاء بالتيمم في الوقت.
هذا كله إذا كان واجدا للماء، أما إذا لم يكن واجدا له وأمكنه تحصيله بالسعي له أو بشرائه أو استيهابه إلا أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر مشروعية التيمم والاجتزاء به في صحة عمله، من دون أن يجب عليه القضاء.
(مسألة 348): يستحب النوم على طهارة، فإذا آوى المكلف إلى فراشه وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فلا بأس بالاتيان بذلك برجاء المطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر بالماء.
الفصل الثاني في ما يتيمم به وهو كل ما يسمى أرضا وإن كان صلبا لا يعلق منه شئ بالكف عند ضربها به، كالصخر والحجر الأملس. وإن كان الأحوط استحبابا التيمم بالتراب مع الامكان.
(مسألة 349): لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه الأرض، وإن كان أصله منها، كالنبات والملح والزجاج، وبقية المعادن كالياقوت والزمرد والفيروزج ومسحوقها. نعم الظاهر صدق الأرض على در النجف، لأنه نوع من الحصى عرفا، وأما العقيق فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوبا مع الانحصار التيمم به والتيمم بما بعده من المراتب كالغبار.