بقرة. وحينئذ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يستأنف بعده حولا آخر للنصاب الثاني، فيدفع في محرم الثاني تبيعا، وفي محرم الثالث مسنة.
ومثله ما إذا كان عنده في أول محرم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبعا، فإنه يدفع في محرم الثاني أربع شياه وفي محرم الثالث بنت مخاض. نعم لو ملك في الفرض خمسا من الإبل كان من الصورة الثانية، فيدفع للخمس الأخيرة في رجب الثاني شاة ويبقى على ذلك يدفع في محرم أربع شياه وفي رجب شاة، إلى أن تزيد الإبل فيبدأ بحول جديد للمجموع بعد انتهاء حولي ملكه سابقا وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع.
(مسألة 22): ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت أمهاتها سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.
الفصل الثالث في زكاة الغلات وقد تقدم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في غيرها حتى الرطب والعنب الذي لا يصير تمرا ولا زبيبا. ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - النصاب وهو ما يبلغ ألف كيلو وأربعة وأربعين كيلوا وربعا تقريبا.
(مسألة 23): المدار في قدر النصاب على ما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فإذا بلغت الثمرة في النصاب قبل أن يصدق عليها ذلك ثم نقصت عنه عند جفافها وصدق العناوين المذكورة عليها لم تجب الزكاة.
(مسألة 24): يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب