(مسألة 216): يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطئ. ويكره الاستمتاع بموضع المئزر، وهو ما بين السرة والركبة.
(مسألة 217): لا يجوز طلاق الحائض ولا ظهارها على تفصيل يذكر في بحث الطلاق والظهار.
(مسألة 218): يجب على الحائض قضاء صوم رمضان، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الموقتة التي استغرق الحيض وقتها. فإذا كانت حائضا في تمام المدة من الزوال إلى الغروب مثلا لم يجب عليها قضاء الظهرين. نعم يجب قضاء الصلاة التي حاضت بعد خروج وقتها الفضيلي كالظهر لو حاضت بعد دخول وقت العصر الفضيلي، بل الأحوط وجوبا قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائها. فلو حاضت بعد الزوال مثلا بمقدار أداء صلاة الظهر قضتها.
كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقتها. بل لا يبعد عدم وجوب قضاء الصلاة التي خرج وقتها الفضيلي، فإذا طهرت بعد خروج وقت الظهر والمغرب الفضيلي لم يجب أداؤهما وإن بقي وقتهما الأدائي. لكن يستحب أداؤهما، بل هو الأحوط استحبابا.
تتميم..
إذا طهرت المرأة من الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسل. لكنه مكروه، ولو تعذر الغسل تخفف الكراهة بالتيمم. والأحوط وجوبا تطهير فرجها قبل الوطء.
(مسألة 219): جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لا بد معه. من الغسل الرافع