المقصد الثاني في زكاة الفطرة وهي من الزكاة الواجبة، وقد روي أن من لم تؤد عنه خيف عليه الموت في سنته، كما يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم. والكلام فيها في ضمن فصول..
الفصل الأول في شروط وجوبها وهي أمور:
الأول: البلوغ، فلا تجب على الصبي.
الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدواريا.
(مسألة 90): المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغماء. والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا خرج المغمى عليه عن قابلية التكليف عرفا، لاستحكام الاغماء، دون الاغماء الموقت الملحق بالنوم عرفا.
الثالث: الحرية فلا تجب على المملوك إلا إذا كان مكاتبا غير عيال للمولى.
الرابع: الغنى، فلا تجب على الفقير بالمعنى المتقدم في زكاة الأموال، سواء كان فقره لعدم ملكه قوت السنة وعدم نهوض كسبه لتحصيله أم لكونه مدينا عاجزا عن وفاء دينه، وإن كان واجدا للقوت.
(مسألة 91): من كان واجدا لمؤنة السنة أو قادرا على كسبها بعمل ونحوه وليس واجدا لما يزيد عليها بقدر الفطرة تجب عليه.