المقصد السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول..
الفصل الأول في عدد النجاسات وهي عشرة..
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وإن كان مكروه الأكل كالحمار والبغل والفرس.
(مسألة 382): لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالأصل كالثعلب والأرنب، وما يحرم أكل لحمه بالعرض وهو أمور ثلاثة:
الأول: الجلال وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتدا بها، بحيث يصدق عرفا أن غذاءه العذرة.
الثاني: الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه ويكبر.
والأحوط وجوبا العموم لكل حيوان يرتضع منها.
الثالث: البهيمة التي يطؤها الانسان، حتى الذكر على الأحوط وجوبا، بل الأحوط وجوبا العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور. والنسل في الجميع تابع للأصل.
(مسألة 383): بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.