(مسألة 163): يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين بحذاء الركبتين، وأن يكون نظره - في غير حال القنوت - إلى موضع السجود، وأن يصف قدميه قدميه متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الأخرى، وإن يستقبل بهما ويباعد بينهما بإصبع إلى شبر، والأفضل أن يكون بينهما ثلاث أصابع مفرجات إلا المرأة فإن الأفضل لها أن تجمع بين قدميها، وأن يساوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون في حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة يجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - قراءة سورة فاتحة الكتاب. ومنها البسملة، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة.
(مسألة 164): يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها. والمراد بها الفريضة بالأصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصلاة اليومية المعادة جماعة وصلاة العيدين في عصر الغيبة. أما النافلة فلا يجب فيها قراءة السورة حتى لو وجبت بالعارض، كنذر أو إجارة. نعم بعض النوافل الخاصة وردت بكيفية مخصوصة مشتملة على سور أو آيات مخصوصة وغير ذلك، فلا بد في إدراك فضيلتها من المحافظة على كيفيتها الواردة.
(مسألة 165): تسقط السورة في الفريضة على المريض والمستعجل.
والأحوط وجوبا فيهما الاقتصار على صورة المشقة في الجملة، بل لا إشكال