الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمدا، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهوا، وإنما يجب مع نقصه سهوا قضاؤه بعد الصلاة، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(مسألة 254): يجزئ في التشهد أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ". والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بأي صورة حصلت. بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله من التشهد. نعم الأحوط وجوبا عدم تركها في الصلاة.
(مسألة 255): يجب في التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع الجهل يجب التعلم، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام، كما تقدم فيها حكم الأخرس. وتقدم في القراءة حكم من فرط في التعلم ملتفتا. وحكم من قرأ خطأ وهو يعتقد صحة ما أتى به.
(مسألة 256): يجب في التشهد الجلوس، إلا مع تعذره، على ما تقدم في حكم القيام.
(مسألة 257): الأحوط وجوبا الطمأنينة حال التشهد على نحو ما تقدم في