(مسألة 47): كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة.
(مسألة 48): كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة الحنث بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة.
(مسألة 49): المد يساوي ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطا وافيا.
(مسألة 50): يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار، وإذا استعمل المفطر متعمدا عصى وأثم، لكنه لا تجب عليه الكفارة لذلك، إلا في الجماع فإنه إذا كرره في نهار شهر رمضان فالأحوط وجوبا الكفارة لكل مرة.
(مسألة 51): إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصدقة بما يطيق، والاستغفار، فإن عجز عن الصدقة تعين الاستغفار، وإذا تصدق أو استغفر ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة غير معتد بها عرفا، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير بعد التمكن مطلقا.
(مسألة 52): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، فمن أفطر على شرب الخمر في نهار شهر رمضان مثلا وجب عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
(مسألة 53): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران - خمسون سوطا - فيتحمل كفارتها والتعزيز عنها، ولا فرق