المقصد الرابع في الغسل يجب الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت، ويجب أيضا غسل الميت. كما يستحب الغسل في موارد كثيرة. فهنا مباحث..
المبحث الأول في غسل الجنابة وفيه فصول..
الفصل الأول في سبب الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني من الرجل. والأحوط وجوبا ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيضا.
ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطا وتطهير ما يلاقيه من ملابسها وبدنها. وهذا هو الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة.
(مسألة 171): إن عرف المني فلا إشكال وإن لم يعرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة. وأما حال الصحة فلا بد في الحكم به من اجتماع الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه، فلا يجب معه الغسل. هذا في الرجل.