الفصل الرابع في الكفارة تجب الكفارة بتعمد الافطار في شهر رمضان إذا كان الافطار بالأكل والشرب، والجماع، وفعل ما يوجب خروج المني، وتعمد البقاء على الجنابة، بل وكذا تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس، وتعمد التدخين على الأحوط وجوبا، وإيصال الغبار الغليظ إلى الجوف - لو قلنا بكونه مفطرا - ولا تجب بباقي المفطرات وهي: الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، والاحتقان بالمائع، وتعمد القئ، والارتماس بالماء لو قلنا بكونه مفطرا. وأما تعمد الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته، إذا كان الافطار بالجماع، بل هو الأحوط وجوبا في جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان. وأما تعمد إفطار الصوم المنذور المضيق، فتجب به كفارة اليمين مطلقا من دون فرق بين المفطرات، بل تجب حتى مع الاخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطر.
(مسألة 45): إنما تجب الكفارة إذا كان الافطار عن علم بحرمة الافطار أو تردد فيه، وأما إذا كان معتقدا لجوازه ولو تقصيرا فأفطر ثم تبين له حرمة الافطار، لم تجب عليه الكفارة، نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين استعمال المفطر بوجوبها والجهل به.
(مسألة 46): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة مؤمنة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، بإعطاء كل مسكين مدا من طعام أو اشباعه.