الفصل السادس في السجود وهو وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع. والواجب منه في كل ركعة سجدتان. وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا في الركعة الواحدة عمدا وسهوا، كمان تبطل بزيادتهما فيها عمدا، بل سهوا أيضا على الأحوط وجوبا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا نقصها سهوا، ويجب فيه - مضافا إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه - أمور:
الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين.
(مسألة 242): المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون بقية الأعضاء.
(مسألة 243): يعتبر مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه، على ما تقدم في مبحث مكان المصلي، ولا يعتبر ذلك في بقية الأعضاء.
(مسألة 244): الأحوط وجوبا السجود على باطن الكفين، ومع تعذره ينتقل للظاهر، ومع تعذره يسقط وضع اليدين في السجود، وإن كان الأحوط استحبابا السجود على الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد.
(مسألة 245): يكفي في الجبهة المسمى ولو قليلا، كما يكفي أن يكون متفرقا غير مجتمع كالسجود على الحصى الناعم أو السبحة من الطين، ويجزئ المسمى أيضا في بقية الأعضاء، وإن كان الأحوط استحبابا في الكفين استيعابهما عرفا. ويكفي في الابهامين أي جزء منهما. وإن كان الأحوط استحبابا