الفصل الخامس في الدفن يجب دفن المؤمن بمواراته في الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ونحوها، ويمنع من ظهور رائحته. ولا يكفي وضعه في تابوت محكم أو بناء إذا لم يكن في بطن الأرض.
(مسألة 313): يجب وضع الميت في قبره معترضا كما تقدم في حال الصلاة عليه، إلا أنه يكون مضطجعا على جانبه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. وإذا تعذر العلم بالقبلة عمن بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب الاستقبال.
(مسألة 314): من مات في البحر إن أمكن تجهيزه والانتظار به حتى يدفن في البر وجب، وإن تعذر - للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو لاضرار من معه من الأحياء أو لغير ذلك - وجب تغسيله وتحنيطه والصلاة عليه، ثم إن أمكن حفظ جسده بوضعه في خابية كبيرة تسعه من دون أن يلزم تكسيره والاعتداء على جسده وجب حفظه بجعله في الخابية، ومن ثم يسد رأسها بإحكام وتلقى في البحر. وإن تعذر ذلك وجب تثقيله ليرسب في الماء ثم يلقى فيه.
ويجري الحكم المذكور في من يموت في البر أو تعذر دفنه فيه أو خيف من الاعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته.
(مسألة 315): يحرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، كما يحرم الدفن في المكان الموقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن، ولا في المكان المملوك بغير إذن مالكه.
(مسألة 316): يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك القبر