الفصل الثالث في التحنيط يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه. والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة، والأولى إضافة الأنف إليها، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبته - وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة - وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشراك من القدمين الذي هو قبة القدم. والأولى إضافة المغابن، وهي الآباط من اليدين والمرافغ التي هي من الرجلين كالآباط من اليدين.
(مسألة 290): الحنوط هو الكافور. ويشترط فيه أن يكون مسحوقا له رائحة والأحوط وجوبا أن يكون طاهرا.
(مسألة 291): التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على الموضع بنحو يبقى شئ منه عليه.
(مسألة 292): يكره وضع الكافور في منخريه وعينيه وأذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره.
(مسألة 293): يكفي من الكافور المسمى، إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة عشر درهما وثلث، ثم أربعة مثاقيل شرعية - وتساوي سبعة عشر غراما - ثم مثقال ونصف - وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغرام - ثم مثقال ويساوي أربعة غرامات وربعا.
(مسألة 294): يستحب خلط الكافور بتربة الحسين عليه السلام.