الشهر في البلاد الشرقية بالإضافة إليها.
(مسألة 100): لا يثبت الهلال بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو انضم إليها اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية كما إذا استندا إلى الحدس، كما لا يثبت بتطوقه، ولا بغيبوبته بعد الشفق أنه لليلة ثانية، ولا بغير ذلك.
الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة 101): لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا، أو في حال الجنون أو الاغماء، أو الكفر، ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض أو غير ذلك.
(مسألة 102): المخالف إذا استبصر فإن كان قد صام على طب مذهبه أو مذهب غيره مع تأتي قصد القربة منه ولو تقصيرا، فلا يجب عليه إعادته، نعم إذا لم يصم في فترة مخالفته وجب عليه القضاء.
(مسألة 103): إذا شك في أنه هل صام يوما من شهر رمضان أو أكثر، أو لم يصم بنى على أنه قد صام. نعم إذا رجع شكه إلى احتمال كونه مسافرا أو مريضا، وكان مسبوقا بالسفر أو المرض فالأحوط وجوبا قضاء ما يشك في أدائه. وأما إذا لم يكن مسبوقا بالسفر أو المرض، فلا إشكال في أنه يبني على أنه قد صام ولا يجب القضاء. وهكذا إذا علم أنه قد فاته الصيام وشك في عدد الأيام الفائتة فإنه يبني على الأقل، إلا إذا رجع شكه إلى الشك في السفر أو المرض فيأتي التفصيل