ثم مسح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين، ولو مسح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى. بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوبا استئناف التيمم من أوله.
الخامس: طهارة أعضاء التيمم فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها. بل الأحوط وجوبا اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك، لجفافها. نعم إذا تعذر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف.
(مسألة 372): إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته. وإذا شك في الاتيان بجزء منه بعد الاتيان بالجزء الذي بعده بنى على الاتيان به، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه. وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
(مسألة 373): يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شئ من الأرض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهما، كضرب إحداهما بالأخرى أو مسحها بها.
الفصل الخامس في أحكام التيمم (مسألة 374): الأحوط وجوبا عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقتها. نعم إذا علم أو خاف تعذر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له، ليتمكن من الصلاة في وقتها.
(مسألة 375): لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار